الشيخ المنتظري

497

الأحكام الشرعية

يدفع عوضه ، سواء علم ببطلان المعاملة أم لم يعلم . مسألة 2767 : إذا أخذ المال من البائع ليراه ، أو ليبقي عنده مدة فيشتريه إذا رضيه ، فإن تلف المال عنده فالأحوط وجوبا أن يدفع عوضه إلى صاحبه .